المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : اريد ارفع قضية على وزارتي .... كيف


ساركوزي
08/01/2007, 09:50 PM
يجب الاستعداد من الآن ومعرفة الاجراءات القانونية في حال ترقت دفعة 2002 الى الدرجة الخامسة

بمعنى أريد أعرف مكتب محاماه مختص بهذي القضايا

اذا أحد من الشباب يعرف الاجراءات المتخذه بهذا الموضوع

ISLAM_1
09/01/2007, 03:46 PM
إيش هذا الكلام ياخوي.. الظاهر ان الكل مخربط هذي الايام

ساركوزي
09/01/2007, 06:26 PM
إيش هذا الكلام ياخوي.. الظاهر ان الكل مخربط هذي الايام


كيف يعني مخربط ........ انت صاحي ولاكيف

خـطير الشبكة
09/01/2007, 08:10 PM
سلامات عزيزي

إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي

ساركوزي
10/01/2007, 07:54 PM
ياجماعة في محكمة اسمها المحكمة الادارية وهي مختصة بمثل هذه المواضيع

ولا انتوا وين عايشيين

أبوقصي2005
11/01/2007, 05:01 PM
ياجماعة في محكمة اسمها المحكمة الادارية وهي مختصة بمثل هذه المواضيع

ولا انتوا وين عايشيين

برأيي أنها قضية خاسرة لأنك موظف عام وأنت بذلك في مركز تنظيمي لائحي ولست في مركز
تعاقدي 000 يعبارة أخرى يمكن أن تطبق عليك التعديلات الجديدة في وضعك الوظيفي دون الحاجة لموافقة منك00

حبيب الرحبي
11/01/2007, 06:37 PM
اذا ما فنشوك بعد زيييييييييييييييييييييييييييين

العميد
12/01/2007, 07:37 PM
أخي لكل حادث حديث

انته بالاول خليهم يرقيوك وبعدين فكر كيف تشتكي

ساركوزي
13/01/2007, 06:36 PM
برأيي أنها قضية خاسرة لأنك موظف عام وأنت بذلك في مركز تنظيمي لائحي ولست في مركز
تعاقدي 000 يعبارة أخرى يمكن أن تطبق عليك التعديلات الجديدة في وضعك الوظيفي دون الحاجة لموافقة منك00

كلام جميل ....
ان تعرف طبعا ان فيه موظفين رفعوا قضايا على وزاراتهم وحصلوا احكام لصالحهم

كيف تفسر هذي الاحكام مثلا مدير او مدير عام نزلوه من وظيفته راح واشتكى وحصل على حكم بأعادته الى مسماه السابق

أبوقصي2005
14/01/2007, 09:23 AM
كلام جميل ....
ان تعرف طبعا ان فيه موظفين رفعوا قضايا على وزاراتهم وحصلوا احكام لصالحهم

كيف تفسر هذي الاحكام مثلا مدير او مدير عام نزلوه من وظيفته راح واشتكى وحصل على حكم بأعادته الى مسماه السابق

أخي الكريم
المحكمة تطبق القانون وتتأكد من مطابقة قرار جهة عملك بالترقية للقانون وفي حالة تمت الترقية إلى الدرجة الخامسة تكون جهة عملك إلتزمت بالقانون 00فكيف ترفع دعوى ضدها00؟؟
يعني يجب إلغاء القانون أولاً ثم المطالبة بحقوقك ثانياً000

نصيحة لك أخي 00موضوعكم لن يحل بالمحاكم وإنما بالتظلم جهة أعلى وأعني هنا صاحب الجلالة لينظر الموضوع بالإستعطاف ويقرر ترقيتكم إلى الرابعة إعمالاً للعدالة00

وأتمنى لكم التوفيق 000

محامي عماني
16/01/2007, 09:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بشأن الدعوى القضائية لدى إحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة أود الإفادة بأن ترقية الموظف تعتبر من الأمور السيادية التي تخرج عن نطاق اختصاص أي محكمة سواء أكانت المحكمة إدارية أو عدلية وهذا ما نص عليه قانون محكمة القضاء الاداري بعدم الاختصاص في دعوى الترقيات

تبا للمستحيل
16/01/2007, 09:41 PM
س/ هل تعتبر الترقية حق من حقوق الموظف ؟؟؟؟؟

مخاطب الوجدان
21/01/2007, 10:45 PM
ارض بالخامسة واشكر ربك

الخيال الواسع
27/01/2007, 12:54 AM
السلام عليكم
بالنسبه لولاية المحكمه في شؤون المو ظفين ... يجب تعريف الموظف العام العام هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجه في جدول التشكيلات اوبراتب مقطوع او مستخدما فيه وفقا لنظام الخدمه المدنيه.

بالنسبه للترفيع والترقيه... يقصد بالترقيه كل مايطر على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه او تمييزه عن اقرانه.

وتقتصر ولاية المحكمه على البحث في مشروعية او عدم مشروعية قرار الترقيه وليس للقضاء أن يحل محل الادراه في اصدار قرار الترقيه.

قرار الترقيه قرار اداري يجوز الطعن بعدم مشروعيته بدعوى الالغاء .

عندي تعقيب على تعقيب اخي محامي عماني بالنسبه لاعمال السياده .... اعمال السياده هي قرارات اداريه تصدر عن السلطه التنفيذيه وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء سواء أكان بالالغاء او بالتعويض. وتحديد اعمال السياده يقرره القضاء فهو يبين هذه الاعمال وهي:
1- الاعمال المتعلقه بعلاقة الحكومه بالبرلمان.
2- الاعمال المتصله بالعلاقات الدوليه الدبلوماسيه
3-الاعمال المتعلقه بالحرب.