المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : قتل الساحر


قناص الصقور
18/04/2009, 03:59 PM
:معصب:السلام عليكم ورحمه الله
سؤالي هل يجوز قتل الساحر وكيف ؟؟؟؟

حكاية القدر
18/04/2009, 04:12 PM
اختلف العلماء في حد الساحر إلى أقوال منها: القتل والحبس والتعزير 0 والاختلاف واقع في نفس الساحر وعمله 00 فإذا كان سحره من الأقسام المكفرة :

* فالنوع الأول : هو حرام وكفر دون شك ، إذ يتضمن التقرب إلى الكواكب السبعة والاعتقاد بأنها المتصرفة في العالم ، وبالتالي فالساحر يخاطبها ويطلب منها أشياء ، وفي ذلك كفر ينافي الإيمان بالله ، فالله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف المحيي المميت 0

* والنوع الثاني : فيه شرك بالله واعتقاد أن لتلك الأرواح القدرة على التصرف في الخلق من دون الله ، فترى الساحر يتقرب إليها ، ويعتقد فيها القدرة والعلم المستوجب لمخاطبتها وسؤالها والاستعانة بها 0 وذلك أيضا ينافي الإيمان بالله ، فمن اعتقد فيها تلك الاعتقادات فهو كافر بالله دون شك 0

* النوع الثالث : يتضمن الاستعانة بالأرواح الأرضية ( الجن ) وسؤالها الحاجات ، والتقرب إليها بالأوراد الكفرية ، وبالذبح لها من دون الله ، وبالبخور وغيره مما هو معلوم ، وكل ذلك شرك بالله يتضمن إخراج فاعله عن الإسلام 0

* وأما الأخذ بالعيون ، وخفة الأيدي ، والحركات الخفية ، والخداع ، والأعمال الهندسية والكيميائية ، فهي لا تخلو من حرمة لما يترتب عليها من أخذ أموال الناس بالباطل ، والاعتقاد في فاعل ذلك أن له من القدرة والتصرف فوق ما يستحقه مما اختص به الله 000 ونحو ذلك من أنواع المحاذير ، ويكفي في حرمة ذلك تسمية الناس له بالساحر أو المشعوذ ونحوها من الأسماء القبيحة التي لا تليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 0
وفي النميمة والتحريش بين الناس ، واستغفال العامة والدهماء وأخذ أموالهم إثم كبير دون شك ، سواء سمينا فاعل ذلك ساحرا أو لم نسمه 0

فالساحر الذي حاله يندرج على الأحوال الثلاثة الأولى ، يكفر ويقتل ردة لأنه وقع بالكفر ، ومن كفر فحكمه حكم المرتد ، والمرتد يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الجهاد ) ، واختلفوا في حكم الساحر المرتد هل يستتاب قبل إقامة الحد عليه ، وفي ذلك قولين :

القول الأول : أنه لا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق 0

قال الحافظ بن حجر في الفتح أنه لا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق قاله مالك ، وقال عياض : وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين ) ( فتح الباري - 10 / 224 ) 0

وقد ثبت قتل الساحر عن : عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وجندب بن عبدالله ، وجندب بن كعب ، وقيس بن سعد ، وعمر بن عبدالعزيز ، وكذا مالك ، وأحمد ، وأبو حنيفة ؛ مطلقاً 0

نقل ذلك صاحب كتاب " فتح المجيد " وأيد ذلك المذهب ، وقال : ( " وهو أولى ؛ للحديث ولأثر عمر ، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير " ) ( باب ما جاء في السحر – شرح حديث : " حد الساحر ضربة بالسيف " ) 0

قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في المسألة السابعة في " باب ما جاء في السحر " : ( أنه يقتل – أي : الساحر – ولا يستتاب ) 0

قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، بعد أثر عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - : أن " اقتلوا كل ساحر " ، قال : ( ظاهره أنه يقتل من غير استتابة ، وهو المشهور عن أحمد ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ؛ لأن الصحابة لم يستتيبوهم ، ولأن علم السّحر لا يزول بالتوبة 0

وقال أيضا – بعد أثر حفصة – رضي الله عنها – في أمرها بقتل جارية لها سحرتها : ( وهذا الأثر يؤيد قتل الساحر ) ( حاشية كتاب التوحيد – ص 192 ) 0

يقول فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان : ( ومن ثمَّ اتفق الصحابة – رضي الله عنهم – على قتل الساحرِ والساحرة لعظم شرّهم وكثرة خطرهم وبعدهم عن الإيمان وقُربهم من الشيطان ، فعند أبي داود بسند صحيح من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال : جاءَنا كتاب عمر – رضي الله عنه – قبل موته بسنةٍ : " اقتلوا كل ساحر 00 " 0
وصح عن حفصة – رضي الله عنها – أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها 0 رواه عبدالله بن الإمام أحمد من حديث ابن عمر 0
وصحّ قتل الساحر أيضاً عن جُندب 0
ولا يُعلم لهؤلاء مخالف ، فكان قتل الساحر كالإجماع بين الصحابة – رضي الله عنهم – وقد كثر السحر في هذا العصر ، وتساهل الكثير في الذهاب إليهم وطلب الشفاء على أيديهم ويزعمون أن هذا من فعل الأسباب وهذا منكَر عظيم وخطر مدلهم كبير يخلخل العقائد ويزعزع الإيمان ) ( نشرة لفضيلة الشيخ بتاريخ 21 / 01 / 1417 هـ - ص 2 ) 0

يقول الدكتور عبدالسلام السكري : ( يرى المالكية والحنفية في المشهور عنهم وبعض قليل من الشافعية ورواية عن الحنابلة ومعهم بعض العلماء أن الساحر يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته لأنه اعتقد ما علم تحريمه ضرورة وكفر بالله العظيم وعظم غير الله كالشياطين والكواكب ونحوها وجمع إلى ذلك السعي بالفساد في الأرض ، ولأن السحر معنى في قلبه لا يزول بالتوبة فهو كالزنديق وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام 0
وهذا الرأي هو الثابت عن جمع من الصحابة والتابعين فلم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراً فمن الصحابة : عمر وعثمان وعبدالله بن عمر وحفصة أم المؤمنين وأبي موسى الأشعري وقيس بن سعد ومن التابعين : سالم بن عبدالله وعمر بن عبدالعزيز وعبدالرحمن بن زيد بن الخطاب ، وخالد بن المهاجر وجندب بن عبدالله وجندب بن كعب 0 وممن قال بهذا الرأي أيضاً أبو ثور وإسحق والطوسي من الإمامية وهو رواية عن الحسن والشافعي في أحد قوليه وطاووس وعبيد بن عمير وعبدالعزيز بن سلمة الماجشون وبه قال أهل الظاهر ) ( السحر بين الحقيقة والوهم في التصور الإسلامي – ص 239 – 240 ) 0

القول الثاني : أنه يستتاب وتقبل توبته 0

قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( أنه يستتاب فإن تاب قبلت ‏توبته ) ( فتح الباري - 10 / 224 ) 0

وقال - رحمه الله – بعد أن ساق أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع ترجيح القول الثاني : ( وهو الراجح عندنا لأن باب التوبة مفتوح ولأن الله قبل توبة سحرة فرعون ، وإذا قالوا : أن سحرة فرعون كانوا بالأصل كفارا ، قلنا : أن ذلك لا يمنع أن تكون التوبة للكافر ، والمسلم من باب أولى 0 وإذا كان سحره من الأقسام غير المكفرة كالشعوذة وغيرها فإنه يعزر ) ( قتح الباري – 10 / 224 ) 0

- أقوال الأئمة الأربعة :

* قال أبو بكر الجصاص : ( قال الإمام أبو حنيفة : الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه ، فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه ، وكذلك العبد المسلم ، والحر الذمي من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه ) ( تفسير آيات الأحكام – 1 / 85 ) 0

* قال الحافظ بن حجر في الفتح وكذلك البغوي : ( قال الإمام مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ، بل يتحتم قتله كالزنديق فلا تقبل توبته ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك ) ( فتح الباري - 10 / 136 ، شرح السنة - 12 / 184 ) 0

وروى مالك في الموطأ عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره : ( أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت دبرتها ، فأمرت بها فقتلت 0
قال مالك : الساحر الذي يعمل السحر ، ولم يعمل ذلك لـه غيره ، هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه :  وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَراهُ مَا لَهُ فِى الأخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ  ( سورة البقرة – الآية 102 ) فأرى أن يقتل ذلك ، إذا عمل ذلك هو نفسه ) ( موطأ الإمام مالك - كتاب العقول - 2 / 871 ) 0

* قال القرطبي : ( واحتج أصحاب مالك بأنه لا تقبل توبته ، لأن السحر باطن لا يظهره صاحبه فلا تعرف توبته كالزنديق ، وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدا ، قال مالك : فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما ، والحجة لذلك قوله تعالى :  فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا 000  ( سورة غافر – الآية 85 ) فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب فكذلك هذان ) ( الجامع لأحكام القرآن – 2 / 34 ) 0

* قال أبو بكر الجصاص : ( قال الإمام الشافعي : لا يكفر بسحره ، فإن قتل بسحره وقال : سحري ، يقتل مثله وتعمدت ذلك قتل قودا ، وإن قال : قد يقتل ، وقد يخطئ ، لم يقتل وفيه الدية ) ( تفسير آيات الأحكام – 1 / 85 ) 0

* قال الألوسي : ( قال الإمام أحمد : يكفر بسحره قتل به أو لم يقتل ، وهل تقبل توبته ؟ على روايتين ) ( روح المعاني – 1 / 340 ) 0

* قال القاضي ابن أبي العز الدمشقي : ( وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد – رحمهم الله – في المنصوص عنه ، وهذا هو المأثور عن الصحابة ، كعمر وابنه وعثمان ، وغيرهم – رضي الله عنهم - ) ( شرح العقيدة الطحاوية - 598 ) 0

قناص الصقور
18/04/2009, 11:49 PM
مشكوره اختي العزيزه ع الرد