المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : قضية السبلة: الإشكالات القانونية واحتمالات الانتهاك والتعسف


wahiba sands
11/12/2006, 10:18 PM
قضية السبلة: الإشكالات القانونية واحتمالات الانتهاك والتعسف

تشهد البلاد هذه الأيام، حملة واسعة يقوم بها الإدعاء العام لتقويض حرية التعبير على شبكة الإنترنت وإرهاب أصحاب المواقع الحوارية ومن يكتب بها. هذه الحملة تتمثل، حتى الآن، في اعتقال إدرايي ومشرفي الشبكة العمانية، أكبر منتدى حواري عماني، وسحب وثائقهم الرسمية والتحقيق معهم على خلفية مواضيع كتبها بعض أعضاء المنتدى تحت أسماء مستعارة، بسبب الخوف من الملاحقة الأمنية، انتقدوا فيها سياسات بعض الأجهزة الحكومية ومن ضمنها الإدعاء العام ذاته.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كتاب الانترنت للتحقيق والاعتقال والسجن، إلا إننا هذه المرة نواجه سلطة قضائية تحاول استغلال القصور التشريعي لتؤسس لسابقة قانونية وحقوقية في غاية الخطورة وتعلن بداية مرحلة نوعية جديدة تتمثل في استهداف إدارات المواقع وتحميلهم مسؤولية ما يكتبه الأعضاء، واستغلال فجوات القانون لتقديمهم للمحاكمة والقضاء على آخر مساحات الحرية في هذا الوطن.
وإذا ما تمت إدانة مدير السبلة ومشرفيها، فهذا سيتركنا مع سابقة قضائية، نحتاج لسنوات طويلة حتى نزيل آثارها. كما أنها ستسيء أيما إساءة لنزاهة القضاء العماني واستقلاليته. بالإضافة إلى أثرها على المنتديات والمواقع العمانية الأخرى التي ستخشى أن يحدث لها ما حدث للسبلة، وبهذا يفقد العمانيون فسحة الحرية الوحيدة المتاحة لهم، بعد أن يأسوا من الصحف ووسائل الإعلام الأخرى التي لا تنطق إلا بلسان السلطة.


الإشكالات القانونية التي تطرحها هذه القضية عديدة، واحتمالات الانتهاك والتعسف لا محدودة ، سواء لحقوق الإنسان وحرياته المدنية أو حتى للقانون العماني ذاته والنظام الأساسي للدولة الذي يكفل حرية التعبير ويضمن حرية الاتصال وتبادل المعلومات وانتقالها بحرية. وللأسف نقف الآن عاجزين أمام القصور والتجاهل اللامبرر من قبل المشرع لهذه المنطقة الحيوية المتجددة باستمرار. هذا الإغفال، متعمدا أم لا، يعطي السلطة مجالاً واسعاً للتلاعب بالحقوق وتقييد الحريات وافتعال القضايا بلا سند قانوني متى شاءت عن طريق استغلال مواد عامة ومسميات مطاطة لتجريم كل من ينتقدها أو يخالفها الرأي.

النصوص القانونية التي يلوح بها الإدعاء العام في هذه القضية، عامة ولا تتناسب مع التعقيد الذي غالبا ما يرافق قضايا النشر الالكتروني والتي يتطلب التعامل معها خبرة فنية وتقنية أشك في أن عضو الادعاء العام، الذي يعتقد أن السبلة هي المنتدى العماني الوحيد، يمتلكها. هذا التعقيد يزداد في حالة المنتديات الحوارية والتي يمكن لأي عضو فيها نشر أي مادة فورا بدون أن يتاح لصاحب الموقع أو المشرفين مراجعة المادة، كما أن النشر في حد ذاته لا يتطلب موافقة الموقع مما يعني أن العضو يستطيع في ثوانٍ قليلة أن يجعل مادته متاحة لملايين القراء.

وإذا افترضنا، جدلاً، أن قبول الإشراف على أي منتدى يترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية عن ما يكتبه آلاف الأعضاء، ماذا عن المشرف العام للموقع؟ إلى أين تمتد حدود مسؤوليته؟ وأين تنتهي؟ وماذا عن صاحب الموقع الذي قد لا يكون معنياً إلا بالتمويل ؟ وماذا عن المصمم أو مسؤول الدعم الفني؟ وماذا عن شركات الاستضافة ؟ فهي، عملياً، التي تقوم بفعل النشر وتوفر المساحة التي تشغلها المادة وتظل محفوظة عليها، فهل سيتم أيضا محاسبتها وشمولها بالدعوى؟ خصوصا ونحن نعلم أن معظم شركات الاستضافة خارج السلطنة وبالتالي فهي غير خاضعة للتشريع العماني، كما أن ما يعتبره الإدعاء العام إهانةً وتشهير، يعد في بقية العالم حرية رأي وتعبير.

وعلى الرغم من أن المادة 276 (مكرر) من قانون الجزاء تتناول جرائم الحاسب الآلي، إلا أن الاستناد إليها في سياق هذه القضية لا يصح عقلا ولا قانونا ، فإرادة المشرع من هذه المادة واضحة تماما ولا تحتمل ما يبتغونه من تأويل. هذه المادة تتناول بوضوح وتفصيل جرائم اختراق أنظمة الحاسوب وسرقة البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات وحقوق الملكية الفكرية وتليها جرائم بطاقات الوفاء والسحب. فكيف يستقيم عقلا ومنطقاً أن تستخدم هذه المادة في قضايا الرأي والنشر ؟ اللجوء إليها لا يدل إلا على الإفلاس التشريعي ومحاولة لي عنق النص ليسند دعوى واهية.

أما المادة 61 من قانون الاتصالات ، المادة التي استخدمت لتجريم طيبة المعولي و صارت سيفا مسلطاً على رقاب الكتاب وأصحاب الرأي.، فهي غير قابلة للتوظيف في هذه القضية لعدة أسباب. أولا: نص المادة يتناول من "يرسل رسالة" عن طريق نظام للاتصالات، وليس من ينشر، وشتان بين الفعلين لغةً واصطلاحاً. لذا لا يستقيم أبدا اتهام مدير السبلة أو مشرفيها بفعل الإرسال. ولا خلاف على أن اللغة تدل على قصد المشرع. ثانيا: حتى لو تغاضينا عن الإشكال اللغوي على أهميته، فإن المادة تنص صراحةً على أن الرسالة يجب أن تكون "غير صحيحة" وأن يعلم المرسل بعدم صحتها. أي أن على الإدعاء العام أن يثبت أن كل الانتقادات، موضع الدعوى، التي تم نشرها في السبلة غير صحيحة وأن الأجهزة الحكومية المعنية بريئةٌ تماماً من كل ما نسب إليها من تقصير أو خطأ. وهذه هي المنطقة الحرجة التي لن يغامر الإدعاء العام بالاقتراب منها: مناقشة سياسات الحكومة وفضح تقصيرها وتخبطها. وحتى إن تمكن الإدعاء العام من إثبات أن كل ما قيل في السبلة كذب وافتراء، وأننا رزقنا بالحكومة الفاضلة والوزراء المثاليين، ستبقى دعواه غير كاملة حتى يثبت أن المتهمين يعلمون علم اليقين أن المعلومات المنشورة غير صحيحة. وهذا يستوجب قبلاً إثبات أنهم قد اطلعوا على هذه المعلومات ووافقوا على وجودها ضمن صفحات منتداهم.

كما انه لا بد من الإشارة إلى أن جزء من الصعوبات القانونية التي تواجهها هذه الدعوى يعود إلى أن المشرع العماني، لسبب ما، قرر استبدال القواعد الثابتة والمتعارف عليها لدعاوى القذف والتشهير بمفهوم عائم هو الإهانة بحسب المادة 269 من قانون الجزاء.

أما بالنسبة لقانون المطبوعات والنشر، فهو في حد ذاته وفي سياقه، يعد تعديا على حرية التعبير بما يفرضه من قيود تعسفية على كل ما يطبع أو ينشر وعلى كل من يعمل في الصحافة و الطباعة والنشر. لقد استخدمت السلطة هذا القانون ، على مدى سنوات طويلة، لتحتكر أدوات التعبير وتقيد العمل الصحفي وتقمع كل من يتجرأ على انتقاد سياساتها "الرشيدة". لذا فمحاولة توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل الانترنت والقضية الحالية تحديدا، تعني وضعا أسوأ لأصحاب الرأي وانتهاكاً جديداً لحرية التعبير. فضلاً عن أنه يعيدنا إلى إشكالية تقنية النشر في المنتديات الحوارية التي، كما أشرنا سابقا، تجعل العضو صاحب الموضوع هو وحده المتحكم بعملية النشر. فكيف يمكن مقاضاة صاحب الموقع بتهمة نشر شيء لم ينشره ولا يمكنه، تقنياً، نشره؟

إشكالات وتساؤلات كثيرة يجب على المشرع أن يتعامل معها ويجيب عليها من خلال تشريع جديد يتناول النشر على الانترنت بشكل مفصل يوضح حدود المسؤولية الجنائية لكل الأطراف ذات العلاقة، وينظم التقاضي والدعاوى ويحدد العقوبات الملائمة والدفوع التي يجب أخذها في الاعتبار. فالحاجة الآن ملحة ليتدخل القانون ويقوم بدوره الأساسي في ضمان الحقوق وحماية الحريات المدنية من تعسف السلطة.

وحتى صدور مثل هذا التشريع، وإثبات توافقه مع النظام الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تظل قضية السبلة بكل تداعياتها، أيا كانت، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير وإساءة كبيرة للقانون العماني ومؤسساته القضائية والتشريعية. كما أنها تثير شكوكا، لا يمكن تجاهلها، حول دور الإدعاء العام، بكوادره الحالية، كممثل للشعب وحامياً لسيادة القانون.


بسمة الكيومي

------

نقلا عن منتديات السبلة الظفارية

أمواج بحر العرب
11/12/2006, 10:30 PM
وجهة نظر طيبه وقابله للنقاش 0

omanmotor
11/12/2006, 10:44 PM
موضــوع جيد جدا


لــي عودة بالموضوع وشكرا خاص لنقل الموضوع اخــي

.
.

تبا للمستحيل
11/12/2006, 10:55 PM
كلام لا غبار عليه

القانون واضح وصريح والقاعدة تقول (( لا اجتهاد في مورد النص ))

حقوقنا
12/12/2006, 08:42 AM
http://www.farrq.net/forums/showthread.php?t=24

المصدر الأصلي هنا وليس كماورد عند النقل:)

سامر
12/12/2006, 10:20 AM
هناك موضوع مطروح في السبلة للأخ "نضال الحرية"
ملاحظات قانونية "قضية سبلة العرب" (http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=1248)

ابوضرغام
12/12/2006, 11:56 AM
وجهة نظر طيبه وقابله للنقاش 0

ما أضن حد بيناقش مثل هذه المواضيع

صوت العرب
12/12/2006, 12:35 PM
أنا سأطرح تسائل ؛ هل سنشهد متابعه وأهتمام وضبطيات ومحاكمات من الاجهزه تكون شبيهه بمتابعة أصحاب وأدوات الكلمه الحره البانيه طبعا وليست الهادمه ؛ للمفسدين في الارض من شواذ ومختلسين ومنافقين ومزورين ومستهترين بقيم المجتمع 0 :confused: :rolleyes:

ابوضرغام
12/12/2006, 12:41 PM
ما أضن

صوت العرب
12/12/2006, 01:03 PM
ما أضن





إذا نحن لسنا في درب الاصلاح فا الاصلاح يجب أن يشمل كافة المناحي 0:)

الليل المنير
12/12/2006, 01:57 PM
أعتذر لناقل الموضوع ..
هناك موضوع يتحدث عن الجوانب القانونية لهذه القضية للأخ نضال الحرية ..
فلا داعي لتكرار المواضيع ..
بالإضافة إلى أن لغة هذا الموضوع قوية ..
فاختلافنا مع أي جهة لا يعني أبدا التطاول عليهم ..
يغلق الموضوع .
ا