المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : ما هو حكم تأمين السيارات ؟؟


الباحث عن الحقيقة
20/01/2011, 12:34 AM
تحية طيبة وبعد أعضاء السبلة الأكارم فأنا ابحث عن فتوى حكم تأمين السيارات ؟

Nizwani85
20/01/2011, 12:43 AM
قانونيا لا يجوز قيادة مركبة من غير تأمين

الموضوع ما يحتاج فتوى

achilis1111
23/01/2011, 11:14 AM
سؤال مهم

a man of his word
23/01/2011, 11:18 AM
حتى لو كان غير جائز
هل ستقود مركبتك من دون تأمين؟؟؟؟؟

يحيـى
25/01/2011, 04:13 AM
اسئل مكتب الفتاوى ,

الباحث عن الحقيقة
31/01/2011, 09:33 AM
قانونيا لا يجوز قيادة مركبة من غير تأمين

الموضوع ما يحتاج فتوى

وشرعا ؟؟؟ :متفكر:

محب عمان بلادي
31/01/2011, 11:13 AM
موضوع التأمين مهم ولذا أقترح عليك أن تكتب السؤال وترسله لمكتب الإفتاء

فما أعلمه أن التأمين غير جائز لما في العقد من الغرر الواقع بين طرفين فالأول يدفع وقد يستفيد شيئا مساويا لما دفع وهنا لاإشكال ، وقد يستفيد بأكثر مما دفع وهنا يقال بأي حق أخذه، وقد لايستفيد شيئا وهنا إشكال أيضا.


لكني آمل من مشايخنا الكرام بحث هذه المسألة بحثا دقيقا لأهميتها وهنا أتساءل:

لماذا لانعتبر التأمين كصندوق مشترك بين جميع المساهمين بحيث تغير صيغة العقد قليلا فيكتب فيها رضا المؤمن بأن يجعل مع غيره مشتركا كصفة المال الواحد ومن حق الشركة حينها الأخذ من المال المجتمع واستثماره والصرف وقت الحاجة منه؟ أي نجعله مثل العاقلة

وألا يعتبر اشتراك الشخص بمجرد توقيع العقد رضا منه بذلك؟؟؟

alnaseh88
31/01/2011, 11:27 AM
تحية طيبة وبعد أعضاء السبلة الأكارم فأنا ابحث عن فتوى حكم تأمين السيارات ؟


السلام عليكم

طبعا هناك نوعان من التأمين
1-تأمين تعاوني (تكافلي)....هذا جائز ولا حرج فيه من قبل اهل العلم
2-التأمين التجاري (المبني على ارباح لصاحب المنظمه)...هذا لا يجوز شرعا لما فيه من بيع الغرر والربا ...اما بنسبه لضرورة التأمين لكل سياره من قبل الدوله فهذه يدخل في فقه الضرورة التي لا مفر منها ولكن على كل مسلم ان يستنكر هذا التعامل التجاري بقلبه ويحرص على يتجنبه ...نحن نعلم ان التأمين لطرف ثالث هو اقل فئه ممكن المواطن تأمينه ..فإذن المسلم الصادق التقي عليه ان يأمن طرف ثالث لانه مضطر الى ذلك واما طرف ثاني وشامل فهما اختياري فإذا قمت بتأمينهما فقد دخلت في المحضور...هذا والله اعلم

الباحث عن الحقيقة
31/01/2011, 04:51 PM
السلام عليكم

طبعا هناك نوعان من التأمين
1-تأمين تعاوني (تكافلي)....هذا جائز ولا حرج فيه من قبل اهل العلم
2-التأمين التجاري (المبني على ارباح لصاحب المنظمه)...هذا لا يجوز شرعا لما فيه من بيع الغرر والربا ...اما بنسبه لضرورة التأمين لكل سياره من قبل الدوله فهذه يدخل في فقه الضرورة التي لا مفر منها ولكن على كل مسلم ان يستنكر هذا التعامل التجاري بقلبه ويحرص على يتجنبه ...نحن نعلم ان التأمين لطرف ثالث هو اقل فئه ممكن المواطن تأمينه ..فإذن المسلم الصادق التقي عليه ان يأمن طرف ثالث لانه مضطر الى ذلك واما طرف ثاني وشامل فهما اختياري فإذا قمت بتأمينهما فقد دخلت في المحضور...هذا والله اعلم

جزاك الله خيرا

Paracetamol
31/01/2011, 07:45 PM
أرشدك إلى كتاب فتاوى المعاملات الصادر من مكتب الإفتاء
وستجد فيه بالتفصيل كل أحكام أغلب المعاملات العصرية

تاج الامل
31/01/2011, 08:05 PM
تأمين السيارة شر ولكن لابد منه هذا هو الرد من جميع المفتين

زمان امان
01/02/2011, 06:52 AM
دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة اذا سمح الله صار حادث والسيارة غير مؤمنة والخطا منك والناس تطالب بحقوقها وانت غير قادر على دفع المبالغ ،شو رايح يصر ،،ستعم الفوضى في المجتمع ،،اليس كذلك،،،